محمد هادي المازندراني
394
شرح فروع الكافي
صحيحة عبد اللّه بن سنان : « إنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي » « 1 » يعني أنّه صلوات اللَّه عليه إنّما اعتمد على هشام مع فسقه - بل كفره - في أداء ما يجب عليه عليه السلام تقيّةً عنه ؛ وليطمئن قلبه المنكوس باعتماده عليه السلام عليه . وفيه بعد بقاء المال عنده عليه السلام اشترط على سليمان وهشام أداء الزكاة التي كانت واجبة عليهما لذلك المال في تينك المدّتين ، وأنّه كان يعلم أنّهما لم يؤدّيا زكاته في المدّتين ، ولا يناسب الإمامة تملّك المال الذي تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها . وعلى هذا فمعنى التعليل في الثاني : أنّ هشاماً كان والياً ، وما كان دأب الولاة إعطاء الزكاة . باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه قد اتّفق أهل العلم إلّا نادراً من العامّة على اعتبار الحول في الأنعام والنقدين ، « 2 » والأخبار عليه متظافرة من الطريقين ، منها : ما رواه المصنّف قدس سره في الباب وفي الأبواب السابقة . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » . « 3 » وحكى في المنتهى « 4 » عن ابن عبّاس وابن مسعود أنّهما قالا : « إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثمّ تتكرّر بتكرّر الحول » . « 5 » وردّه بما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » . « 6 »
--> ( 1 ) . هذا هو الحديث الثاني من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 173 - 174 ، ح 11770 . ( 2 ) . انظر : المقنعة ، ص 239 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 123 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 12 ، المسألة 6 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 429 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 374 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 315 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 6 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 35 ، ح 90 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 75 ، ح 11557 ؛ وص 170 ، ح 11760 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 486 . وحكاه أيضاً في تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 50 ، المسألة 31 . ( 5 ) . انظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 12 ، المسألة 6 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 361 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 496 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 458 . ( 6 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 571 ، ح 1792 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 95 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 50 ، من قال يزكّيه إذا استفاد ، ح 9 ؛ كنز العمّال ، ج 6 ، ص 223 ، ح 15861 .